الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
99
أحكام النساء
الجواب : نعم ، في هذه الصورة أيضاً إشكال . السّؤال 346 : هل أنّ المراد من اللباس الخاصّ بالنساء أو الرجال هو اللباس المختصّ بالنساء من قبيل المقنعة والعباءة والتنورة ، أو يشمل حتّى القميص والسترة والبنطلون وأمثال ذلك التي يلبسها كلّ من المرأة والرجل بشكل متفاوت أحياناً ؟ الجواب : إذا كان هناك تفاوت في الشكل بينهما فهذا يعتبر من اللباس الخاصّ لكلّ منهما . بعض الموارد التي يجوز فيها الصلاة بلباس وبدن نجس : المسألة 347 : من موارد عفو الدم إذا كان مقداره أقلّ من الدرهم - والدرهم بمقدار بصمة السبابة - على لباس المصلّي ، فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة أو دم الكلب والخنزير والميتة ودم الحيوان الحرام اللحم ، وكذلك لا يكون من دم الكافر « على الأحوط وجوباً » . السّؤال 348 : إنّ أحد الموارد التي يسمح فيها بنجاسة ثوب المصلي هو القطع الصغيرة من اللباس مثل القلنسوة والجوراب ، فهل أنّ جوراب المرأة الطويل الذي يستخدم أحياناً بدل السروال وكذلك الصدرية ( الكرست ) مشمولٌ لهذا الحكم ؟ الجواب : إنّ الجوراب الطويل للنساء ليس مشمولًا لهذا الحكم ، ولكن المورد الثاني مشمول له . المسألة 349 : المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم والليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي ولكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها . المسألة 350 : إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة « مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل » وجب عليها ذلك ، وكذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر . السّؤال 351 : هل هناك فرق في الحكم المذكور أعلاه بين امّ الطفل وامرأة أخرى